السيد الخوئي

309

كتاب الصلاة

أيضا وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة . ( السادسة ) : أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ( 1 ) ، وحكمه أيضا وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالسابقة . ( السابعة ) : أن يكون مترددا في العود وعدمه أو ذاهلا عنه ( 2 ) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة .